قال في الفنون : إذا ، فقال حنبلي وشافعيان : إن لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان ، وإن علموا وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان ، للإضرار ، واحتمل : لا ، لعدم تضرر بعض النساء ، وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال وضيق نفس ، لا ضمان ولا إثم ، كذا قال والفرق واضح . شمت حاملة ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات