[ ص: 44 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=23618كفارة القتل تلزم كل قاتل ولو بسبب بعد موته ، نص عليه ، لكل مقتول بغير حق ، ولو مستأمنا ، وقيل : ولو مضغة لم تتصور ، في الإرشاد إن
nindex.php?page=treesubj&link=23618جنى عليها فألقت جنينين فأكثر ، فقيل : كفارة ، وقيل : تتعدد فيخرج مثله في جنين وأمه ، وعنه : يكفي المشتركين كفارة واحدة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا تلزم قاتل نفسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا كافرا ، بناء على كفارة الظهار ، قاله في الواضح .
وفي الانتصار في إخراج واجب حج لا يلزم مجنونا ، واختار أن قتل الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحل ، والجهل بالحكم كالخطإ ، وكذا في عيون المسائل إن صح ما روي أنه عليه السلام أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يعتق عن كل موءودة في الجاهلية رقبة .
ولا تلزم قاتلا حربيا ، قاله في الترغيب وغيره ، ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة ، وقودا واحدا ، وصائلا وباغيا ، وفيه في الترغيب وجهان على رواية لا ضمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في باب دعاء المشركين : من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية ، ثم قال : وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء ، ولا تلزم في العمد ، واحتج غير واحد بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93فجزاؤه جهنم } فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن .
زاد في عيون المسائل : وأين الدليل القاطع
[ ص: 45 ] على أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23618_24369_25124تاب من قتل أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ، وعنه : بلى ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو محمد الجوزي وغيرهما ، كشبهه على الأصح ، ومن لزمته ففي ماله ، وقيل : ما حمله بيت المال من خطإ إمام وحاكم ففيه .
ويكفر عن غير مكلف من ماله وليه ، نقل
مهنا : القتل له كفارة ، والزنا له كفارة .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا .
قال الشافعية : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في كتاب الشهادات .
[ ص: 44 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=23618كَفَّارَةِ الْقَتْلِ تَلْزَمُ كُلُّ قَاتِلٍ وَلَوْ بِسَبَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِكُلِّ مَقْتُولٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا ، وَقِيلَ : وَلَوْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ ، فِي الْإِرْشَادِ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23618جَنَى عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَقِيلَ : كَفَّارَةٌ ، وَقِيلَ : تَتَعَدَّدُ فَيَخْرُجُ مِثْلُهُ فِي جَنِينٍ وَأُمِّهِ ، وَعَنْهُ : يَكْفِي الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : لَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَلَا كَافِرًا ، بِنَاءً عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ فِي إخْرَاجِ وَاجِبِ حَجٍّ لَا يَلْزَمُ مَجْنُونًا ، وَاخْتَارَ أَنَّ قَتْلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَوْءُودَةِ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ الْحِلَّ ، وَالْجَهْلُ بِالْحُكْمِ كَالْخَطَإِ ، وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ صَحَّ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنْ يُعْتِقَ عَنْ كُلِّ مَوْءُودَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَقَبَةً .
وَلَا تَلْزَمُ قَاتِلًا حَرْبِيًّا ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا قَاتِلًا نِسَاءَ حَرْبٍ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ ، وَقَوَدًا وَاحِدًا ، وَصَائِلًا وَبَاغِيًا ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ عَلَى رِوَايَةٍ لَا ضَمَانَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ فِي بَابِ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ : مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا تَلْزَمُ فِي الْعَمْدِ ، وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَسْقُطُ بِالتَّكْفِيرِ احْتَاجَ دَلِيلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ نَسْخُ الْقُرْآنِ .
زَادَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَأَيْنَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ
[ ص: 45 ] عَلَى أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23618_24369_25124تَابَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ كُفْرٍ قَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، كَشَبَهِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ فَفِي مَالِهِ ، وَقِيلَ : مَا حَمَلَهُ بَيْتُ الْمَالِ مِنْ خَطَإِ إمَامٍ وَحَاكِمٍ فَفِيهِ .
وَيُكَفِّرُ عَنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ مِنْ مَالِهِ وَلِيُّهُ ، نَقَلَ
مُهَنَّا : الْقَتْلُ لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَالزِّنَا لَهُ كَفَّارَةٌ .
وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ : لَيْسَ بَعْدَ الْقَتْلِ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ الزِّنَا .
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ الْقَتْلُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيِّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ .