وامرأة  كرجل ، وتضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها ، نص عليهما ، وتمسك يداها لئلا تنكشف ، وفي الواضح ، أسواطها كذلك . 
وجلد الزنا أشد ، ثم القذف ، ثم الشرب ، نص عليها ، ثم التعزير ، وللإمام حده لشرب بجريد ونعال . 
وفي المذهب والبلغة : وأيد ، وفي  [ ص: 57 ] الوسيلة : يستوفي بالسوط في ظاهر كلام  أحمد   والخرقي    . 
وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب . 
وفي التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ، ويحرم حبسه بعد حده ، نقله  حنبل  ، وفي الأحكام السلطانية : من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب ، وفي بعض النسخ : حتى يموت . 
ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير ، على كلام  القاضي  وابن الجوزي  وغيرهما ، لنسخه بشرع الحد ، كنسخ حبس المرأة . ولأنه يكون تعزيرا ، ولا يجمع بينهما ، وتأخير حد ، وإن خيف من السوط  لم يتعين ، على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل حسبما يحتمله . 
وقيل : ضربه بمائة شمراخ ، وقيل : يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء ، وإلا ضمن ، ويؤخر لشرب حتى يصحو ، نص عليه ولقطع خوف التلف . ومن مات في حد ولو حد خمر  ، نص عليه ، أو تعزير ، ولم يلزم تأخيره ، فهدر . 
				
						
						
