، ومن شهد في غير مجلس حكم  فقيل : لا يفسق ، وخالف  أبو الخطاب    ( م 6 ) وإن شهدوا بزنا واحد لكن عين اثنان بيتا ، أو بلدا أو يوما ، واثنان آخر  ، حدوا للقذف ، على الأصح ،  وعنه    : يحد المشهود عليه وحده ، اختارها أبو بكر    . وفي التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ،  وعنه    : لا اعتبار بالفعل الواحد ، وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه  ، أو قال اثنان : في قميص أبيض ، أو قائمة ، وقال اثنان في أحمر أو نائمة ، كملت شهادتهم ، وقيل : هي كالتي قبلها . 
     	
		  [ ص: 79 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					