وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها  لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) . 
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد  لم تحد ، نقله الجماعة ،  [ ص: 82 ]  وعنه    : بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية : ولو ادعت . 
     	
		  [ ص: 81 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					