وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) .
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد ، نقله الجماعة ، [ ص: 82 ] وعنه : بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية : ولو ادعت .
[ ص: 81 ]


