ومن قال لمحصنة : زنيت وأنت صغيرة  ، فإن فسره بدون تسع عزر ، زاد في المغني : إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب ، لأنه لتأديبه وإلا فروايتا البلوغ . 
وإن قال : وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) ، وإن كانت كذلك لم يحد ،  وعنه    : بلى ، فإن قالت : أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر  وجهان ( م 3 ) . 
 [ ص: 86 ] ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وفي الترغيب : إن كان ممن يجن لم يقذفه . وفي المغني : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة  فوجهان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					