وعنه    : إن قذف امرأته وأجنبية  تعدد الواجب هنا ، اختاره  القاضي  وغيره ، كما لو لاعن امرأته ، وفي يا ناكح أمه ، الروايات ، ونص فيمن قال لرجل : يا ابن الزانية  ، يطالبه . قيل : إنما أراد أمه ، قال : أليس قد قال له ، هذا قصد له ، وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد ، على الأصح ،  وعنه    : إن تعدد الطلب ، ومن أعاد قذفه قبل الحد فحد ، نص عليه ، وقيل : يتعدد ، وإن أعاده بعده أو بعد لعانه فنقل  حنبل    : يحد ، اختاره أبو بكر  ، والمذهب يعزر ، عليهما لا لعان ، وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة ، واختار  ابن عقيل  يلاعن لنفي تعزير . 
				
						
						
