[ ص: 99 ] باب حد المسكر 
كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره  ، نقل ذلك الجماعة مطلقا ، ولو لعطش بخلاف الماء النجس ، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ، ويقدم بولا ، ويقدم عليهما ماء نجسا ، وأباح  إبراهيم الحربي  من نقيع التمر إذا طبخ ما دون المسكر  ، قال  الخلال    : فتياه على قول  أبي حنيفة    . فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق مختارا لحله ، كمكره ،  وعنه    : لا ، اختاره أبو بكر  ، ذكرهما في التعليق ، قال : كما لا يباح لمضطر ، ففي حده روايتان ، قاله في الواضح ( م 1 ) ، والصبر أفضل ، نص عليه ، وكذا كل ما جاز فعله للمكره ، ذكره  القاضي  وغيره . 
قال  [ ص: 100 ] شيخنا    : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات ، لحق الله عز وجل ، كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب الإمام  أحمد  رحمه الله . 
     	
		 [ ص: 99 ] 
				
						
						
