[ ص: 122 ] باب السرقة 
من سرق وهو مكلف مختار   وعنه    : أو مكره مالا محترما عالما به وبتحريمه من مالكه أو نائبه ، نص عليه . 
وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه ، والأصح ولو من غلة وقف وليس من أهله ، وقيل : ومن غاصبه وسارقه ، نصابا من حرز مثله المأذون فيه ، وخرج به دخله أو لا ، بلا شبهة . 
وتثبت بعدلين  وصفاها ، والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، أو إقرار مرتين ووصفها ، بخلاف إقراره بزنا : فإن في اعتبار التفصيل وجهين ، قاله في الترغيب ( م 1 ) بخلاف القذف لحصول التعيين ، وجزم في عيون المسائل : يجب استفسار الحاكم الشهود أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة والحبل في البئر ، لأن الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد كالعين واليد ،  وعنه    : في إقرار عبد أربع مرات ، نقله مهنا . لا يكون المتاع عنده ، نص عليه ، وصدقه المقر له على سرقة نصاب . 
وفي المغني : أو قال فقدته ،  [ ص: 123 ] ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله ، أو وليه بالسرقة لا بالقطع ،  وعنه  ، أو لم يطالبه ، اختاره أبو بكر  وشيخنا  كإقراره بزنا بأمة غيره ، وجب قطعه . 
وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه : وإن قطع بدونه أجزأ . 
     	
		  [ ص: 122 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					