ومن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت به بينة  انتظر حضوره فيحبس ، وقيل : لا ، كإقراره له بحق مطلق . قال في الترغيب : غايته أقر بدين لغائب وقيل : للحاكم حبسه . 
قال في عيون المسائل : لأنه لا يتعلق به حكم حاكم ، بخلاف السرقة ، فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس ، وإن كذب مدع نفسه  سقط قطعه ، وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد ، أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح ، وفيه وجه ، وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر ، والأشهر وثلج ، وقيل : وماء ، وجهان ( م 2 - 5 ) . 
وفي  [ ص: 124 ] الواضح في صيد مملوك محرز روايتان  ، نقل ابن منصور    : لا قطع في طير  لإباحته أصلا . قال في الانتصار والفصول : فيجيء عنه : لا . 
وقال في الروضة : إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز ، فلا قطع في إحدى  [ ص: 125 ] الروايتين . 
     	
		 [ ص: 123 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					