ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر  ، وقيل : بلى مع صغره أو جنونه فعلى الأولى إن كان عليه حلي . 
وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز    . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ،  [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان . 
     	
		 [ ص: 125 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					