ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة ، قاله شيخنا ، أو ربع دينار أو ما قيمته ، كأحدهما ، وعنه : كالدراهم ، اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .
وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب ، وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها ، وفي تكميله بضم النقدين وجهان ( م 8 ) ويكفي تبر في المنصوص .
[ ص: 126 ]


