ومن سرق نصابا وادعاه له أو بعضه  لم يقطع ، الأكثر . 
 وعنه    : بلى ، بيمينه . 
 وعنه    : يقطع معروف بسرقة ، اختاره في الترغيب ، وكذا دعواه إذنه في دخوله ، وفي المحرر : يقطع . 
نقل ابن منصور    : لو شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه ، لم يقبل منه ، ويتوجه مثله في حد زنا ، وذكر  القاضي  وغيره : لم يحد . 
				
						
						
