فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة  قطع الباقي منهما ، ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين ( م 14 ) ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه ، في الأصح . 
     	
		 [ ص: 136 ] 
				
						
						
