ويقطع جاحد العارية  ، نقله واختاره الجماعة ،  وعنه    : لا ، اختاره  الخرقي  وابن شاقلا   وأبو الخطاب   والشيخ  وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب  [ ص: 139 ] ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز  أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر  وعنه    : وغيرهما ، اختاره شيخنا  ، وقيل : يختص التمر والكثر . 
وفي الأحكام السلطانية : وكذا دون نصاب من حرز . 
سأله ابن هانئ  عمن يعفى عنه حد في سرقة ؟ قال : أذهب إلى حديث  عمر  إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم . 
قال الإمام  أحمد    : لا بأس بتلقينه الإنكار ، وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء ، وأنه يروي عن  عمر  ، قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال ، وفي الترغيب : ما يحيي به نفسه . 
				
						
						
