الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن قتل فقط قتل حتما ، ولا أثر لعفو ولي ويعايا بها ، وقيل : حتما إن قتله لقصد ماله ، وقيل : في غير مكافئ ، وفي اعتبار المكافأة دينا وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان ( م 1 ) وعنه : ويصلب .

                                                                                                          [ ص: 141 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 141 ] باب حد قاطع الطريق

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : " وفي اعتبار المكافأة دينا وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والبلغة والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يقتل به ، وهو الصحيح ، وصححه في التصحيح .

                                                                                                          وقال في تجريد العناية : يقتل ، على الأظهر ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يقتل ، وقال الزركشي : هذا شيء على قاعدة المذهب ، واختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي ، وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منوره ومنتخبه .




                                                                                                          الخدمات العلمية