ومن قتل وأخذ المال تحتم قتله ثم صلبه ، وقيل : يصلب أولا حتى يشتهر ، وفي التبصرة .
حتى يتمثل به ويعتبر ، وقيل : مسمى صلب ، وعند ابن رزين : ثلاثة أيام ، وعنه : ويقطع ، اختاره أبو محمد الجوزي ، وفي تحتم قود في طرف روايتان ( م 2 ) ويحتمل سقوطه بتحتم قتله ، وذكر بعضهم [ ص: 142 ] هذا الاحتمال فقال : يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها ، وذكر بعضهم فقال : يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف ، وهذا وهم ، وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته ، كتقديمها بسبقها ، وكذا لو مات قبل قتله ، للمحاربة ، وقيل : ويصلب ، والردة فيها والطليع كمباشر ، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك ، فردء غير مكلف كهو ، وقيل : يضمن المال آخذه ، وقيل : قراره عليه .


