قال شيخنا في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم : هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة [ قال ] : ومن أمر للرئاسة والمال لم يثب ، يأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة ، وهو معنى كلام ابن الجوزي وغيره في كل طاعة .
ولا يسقط عنه الأمر بظنه أنه لا يفيد ، وعنه : بلى ، كإياسه ، على الأصح . وفي الفصول يضمن من قتله دفعا عن نفس غيره ومال غيره .


