الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 156 ] ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب ، كأهل العدل ، وعنه : بلى ، ففي القود وجهان ( م 3 ) وهما في تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها .

                                                                                                          قال شيخنا في المستحل لأذى : من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه ، يسقط بتوبته حق العبد ، واحتج بما أتلفه البغاة ، لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، ولا حد مع تأويل ، كمال ، وعند أبي بكر : يحد .

                                                                                                          وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان ( م 5 ) لا جزية ، وفيها احتمال بعد الحول .

                                                                                                          [ ص: 156 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 156 ] مسألة 3 ) قوله : " ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب ، كأهل العدل ، وعنه : بلى ، ففي القود وجهان " ، انتهى . قال في الرعاية : قلت : إن ضمن المال احتمل القود وجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) : يجب القود ، وهو الصواب ، تغليظا عليهم ، لكونهم بغاة كالمال .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : لا يجب ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : " والوجهان في تحتمه بعدها " ، انتهى . يعني في تحتم القتل بعد الحرب .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم التحتم ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) [ قوله ] : " وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) : لا يقبل إلا ببينة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يقبل قوله مع يمينه ، صححه الناظم ، وجزم به في المنور .




                                                                                                          الخدمات العلمية