[ ص: 156 ] ، كأهل العدل ، ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب : بلى ، ففي القود وجهان ( م 3 ) وهما في تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها . وعنه
قال شيخنا في المستحل لأذى : من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه ، يسقط بتوبته حق العبد ، واحتج بما أتلفه البغاة ، لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، ولا حد مع تأويل ، كمال ، وعند أبي بكر : يحد .
وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان ( م 5 ) لا جزية ، وفيها احتمال بعد الحول .
[ ص: 156 ]