وشهادتهم وإمضاء [ ص: 157 ] حكم حاكمهم كأهل العدل .
وفي المغني والترغيب : الأولى رد كتابه قبل حكمه .
وقال ابن عقيل : تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ، ذكره أبو بكر ، وذكر شيخنا أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة ، قال : وهؤلاء نظروا إلى من عدوه بغاة في زمنهم فرأوهم فساقا .
وفي المغني احتمال : يصح قضاء الخارجي دفعا للضرر ، كما لو أقام الحد وأخذ جزية وخراجا وزكاة .


