[ ص: 170 ] nindex.php?page=treesubj&link=25006_9966_19231_9963ويقتل زنديق ، وهو المنافق ، ومن تكررت ردته أو كفر بسحره أو سب الله أو رسوله ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : أو تنقصه ، وقيل : ولو تعريضا ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل ، مسلما أو كافرا ، وأنه مذهب أهل المدينة .
وسأله
ابن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها ؟ قال : نحن نرى في التعريض الحد ، قال : فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقبل توبتهم كغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل إن تكررت ثلاثا . وفي الفصول عن أصحابنا فلا تقبل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه ، وأنه يقبل إن سب الله ، لأنه يقبل التوبة في خالص حقه ، وجزم به في عيون المسائل وغيرها ، لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به ، بخلاف المخلوق ، فإنه محل لها ، فلهذا افترقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مثلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد ، ذكره
شيخنا : والخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام ، فأما في الآخرة فإن صدق قبل بلا خلاف ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وجماعة .
وفي إرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا تقبل توبة زنديق باطنا ، وضعفها وقال : وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها ، وأن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها كتوبة قاطع طريق بعد القدرة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه رواية
nindex.php?page=treesubj&link=20470_20438لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة ، واختارها
أبو إسحاق بن شاقلا ، وفي إرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم من أضل ، وظاهر كلام غيره : لا مطالبة .
قال
شيخنا : قد بين الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ،
[ ص: 171 ] وفي الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته ، على الأصح ، وقيل : إن اعترف بها ، وقيل : لا تقبل من داعية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه رواية : لا تقبل توبة قاتل ، وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفا عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة ؟ فيه وجهان ( م 3 ) ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته ، في قياس المذهب ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه ، يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره ، وظاهر كلام غيره : تقبل ، وهو أولى في الكل ، لقوله تعالى في المنافقين {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلا الذين تابوا } .
nindex.php?page=treesubj&link=25006_9963_9966_19231 [ ص: 171 ]
[ ص: 170 ] nindex.php?page=treesubj&link=25006_9966_19231_9963وَيُقْتَلُ زِنْدِيقٌ ، وَهُوَ الْمُنَافِقُ ، وَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ أَوْ كَفَرَ بِسِحْرِهِ أَوْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ ، نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : أَوْ تَنَقَّصَهُ ، وَقِيلَ : وَلَوْ تَعْرِيضًا ، نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : مَنْ عَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
وَسَأَلَهُ
ابْنُ مَنْصُورٍ مَا الشَّتِيمَةُ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ؟ قَالَ : نَحْنُ نَرَى فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ ، قَالَ : فَكَانَ مَذْهَبُهُ فِيمَا يَجِبُ الْحَدُّ مِنْ الشَّتِيمَةِ التَّعْرِيضَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ كَغَيْرِهِمْ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا تُقْبَلُ إنْ تَكَرَّرَتْ ثَلَاثًا . وَفِي الْفُصُولِ عَنْ أَصْحَابِنَا فَلَا تُقْبَلُ إنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ لَمْ يَعْلَمْ إسْقَاطَهُ ، وَأَنَّهُ يُقْبَلُ إنْ سَبَّ اللَّهَ ، لِأَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا ، لِأَنَّ الْخَالِقَ مُنَزَّهٌ عَنْ النَّقَائِصِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ ، بِخِلَافِ الْمَخْلُوقِ ، فَإِنَّهُ مَحَلٌّ لَهَا ، فَلِهَذَا افْتَرَقَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مِثْلُهُمْ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ ، ذَكَرَهُ
شَيْخُنَا : وَالْخِلَافُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مِنْ تَرْكِ قَتْلِهِمْ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنْ صَدَقَ قُبِلَ بِلَا خِلَافٍ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ .
وَفِي إرْشَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ رِوَايَةٌ : لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ بَاطِنًا ، وَضَعَّفَهَا وَقَالَ : وَكَمَنْ تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ إذَا أَتَى مَعْصِيَةً وَتَابَ مِنْهَا ، وَأَنَّ قَتْلَ عَلِيٍّ زِنْدِيقًا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهَا كَتَوْبَةِ قَاطِعِ طَرِيقٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ رِوَايَةً
nindex.php?page=treesubj&link=20470_20438لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ دَاعِيَةٍ إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ ، وَاخْتَارَهَا
أَبُو إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا ، وَفِي إرْشَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ : نَحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِمَظَالِمِ مَنْ أَضَلَّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ : لَا مُطَالَبَةَ .
قَالَ
شَيْخُنَا : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَتُوبُ عَلَى أَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ مِنْ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ ،
[ ص: 171 ] وَفِي الرِّعَايَةِ : مَنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : إنْ اعْتَرَفَ بِهَا ، وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ مِنْ دَاعِيَةٍ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ رِوَايَةً : لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ قَاتِلٍ ، وَعَلَى قَبُولِهَا لَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْقَاتِلِ أَوْ عَفَا عَنْهُ هَلْ يُطَالِبُهُ الْمَقْتُولُ فِي الْآخِرَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 3 ) وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فَكَالزِّنْدِيقِ فِي تَوْبَتِهِ ، فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَحَمَلَ رِوَايَةَ قَبُولِ تَوْبَةِ السَّاحِرِ عَلَى الْمُتَظَاهِرِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ ، يُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ لِلرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بِالتَّوْبَةِ سِوَى مَا يُظْهِرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ : تُقْبَلُ ، وَهُوَ أَوْلَى فِي الْكُلِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمُنَافِقِينَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلَّا الَّذِينَ تَابُوا } .
nindex.php?page=treesubj&link=25006_9963_9966_19231 [ ص: 171 ]