فصل والمذهب أن مال المرتد فيء من موته  ،  وعنه    : من ردته ، اختاره أبو بكر   وأبو إسحاق  وصاحب التبصرة والطريق الأقرب .  وعنه  نتبينه منها بموته مرتدا ، فعلى الأولى يمنع من التصرف فيه وقاله  القاضي  وأصحابه  وأبو الخطاب  وأبو الحسين  وأبو الفرج  ، وفي الوسيلة نص عليه . 
نقل ابن هانئ    : يمنع منه ، فإذا قتل صار في بيت المال ، واختار  الشيخ  وقف تصرفه ، وأنه يترك عند ثقة ، كالرواية الثالثة ، وجعل في الترغيب كلام  القاضي   والشيخ  واحدا ، وكذا ذكره  القاضي  في الخلاف ، وتبعه ابن البنا   [ ص: 175 ] وغيره ، وأن  الإمام أحمد  نص على ذلك ، لكن لم يقولوا يترك عند ثقة بل قالوا : يمنع منه وهو معنى كلام ابن الجوزي  ، فإنه ذكر أنه يوقف ، فإن أسلم بعد وإلا بطل ، وأن الحاكم يحفظ بقية ماله . 
قالوا : فإن مات مرتدا بطلت ، تغليظا عليه بقطع ثوابه ، بخلاف المريض ، وقيل : إن لم يبلغ تبرعه الثلث صح . 
وفي المحرر : على الأولى تنفذ معاوضته ويقر بيده ، وتوقف تبرعاته ، وترد بموته مرتدا ، وعلى الروايتين يقضى دينه وينفق على من تلزمه نفقته . وعلى الثانية يترك ببيت المال ولا صحة ولا نفقة . 
ولا يقضى دين متجدد في الردة ، فإن أسلم رد عليه ملكا جديدا ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا فلا . 
واحتج به في الفصول على بقاء ملكه ، وأن الدوام أولى . وعلى رواية يرثه مسلم أو أهل دينه الذي اختاره فكمسلم فيه . 
وفي الانتصار : لا قطع بسرقته لعدم عصمته ، ويضمن ما أتلفه ، نص عليه ،  وعنه    : إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا ، اختاره  الخلال  وصاحبه  والشيخ  ، واختاره شيخنا  ، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا . 
قال : وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا [ وقيل هم كبغاة ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					