وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما  ، كولد من أسر من ذمة ، ومن لم يسلم قتل ، ويجوز في المنصوص . وذكر  ابن عقيل  روايتين ، استرقاق الحادث في الردة ، وعند  الشيخ  والحمل وقتها ، وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل ؟ وفيه روايتان ( م 4 ) . 
وإذا ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب  فيغنم ما لهم ، وولد حدث بعد الردة . 
     	
		  [ ص: 176 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					