ومن أبى بذل الجزية أو الصغار قاله شيخنا وغيره أو التزام حكمنا ، أو قاتلنا ، والأشهر : أو لحق بدار حرب مقيما بها . انتقض عهده ، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ، أو تجسس للكفار أو آوى جاسوسا ، أو قتل مسلما أو فتنه عن دينه ، أو قطع عليه الطريق [ ص: 285 ] أو زنى بمسلمة قال شيخنا : ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح ، فنصه : ينتقض ، ونصه : إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه فلا ، وذكر جماعة فيهما روايتين .
وفي الوسيلة : إن لم تنقضه في غير الأربعة الأول وشرط وجهان ، وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان ( م 10 ) ، فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان ، وذكر ابن عقيل روايتين ( م 11 ) وذكر أيضا في مناظراته [ ص: 286 ] في رجم يهوديين زنيا : يحتمل لنقض العهد ، وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين ، وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر ، وكذا ابن رزين ، لكن قال ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط ، شرطت عليهم أم لا ؟ قال : وما عدا الشام فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا ، لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه ، وقال شيخنا في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك .
وفي مذهب أحمد وغيره قول : يقتل ، لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول الأول ، ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فكأسير حربي ، ومن نقضه يغيره فنصه يقتل ، قيل : يتعين قتله ، والأشهر يخير فيه كحربي ( م 12 ) وذكر أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا أو ما في شروط عمر [ ص: 287 ] يلزمه تركه وينتقض بفعله .
[ ص: 285 ]


