ومن أبى بذل الجزية أو الصغار  قاله شيخنا  وغيره أو التزام حكمنا ، أو قاتلنا ، والأشهر : أو لحق بدار حرب مقيما بها . انتقض عهده ، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء ، أو تجسس للكفار أو آوى جاسوسا ، أو قتل مسلما أو فتنه عن دينه ، أو قطع عليه الطريق  [ ص: 285 ] أو زنى بمسلمة  قال شيخنا    : ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح ، فنصه : ينتقض ، ونصه : إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه فلا ، وذكر جماعة فيهما روايتين . 
وفي الوسيلة : إن لم تنقضه في غير الأربعة الأول وشرط وجهان ، وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان ( م 10 ) ، فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان ، وذكر  ابن عقيل  روايتين ( م 11 ) وذكر أيضا في مناظراته  [ ص: 286 ] في رجم يهوديين زنيا : يحتمل لنقض العهد ، وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين ، وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن شهاب  وغيره : يلزم أهل الذمة  ما ذكر في شروط  عمر  ، وكذا  ابن رزين  ، لكن قال ابن شهاب    : من أقام من الروم  في مدائن الشام  لزمتهم هذه الشروط ، شرطت عليهم أم لا ؟ قال : وما عدا الشام  فقال  الخرقي    : إن شرط عليهم في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفته  وإلا فلا ، لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه  حل ماله ودمه ، وقال شيخنا  في نصراني لعن مسلما    : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . 
وفي مذهب  أحمد  وغيره قول : يقتل ، لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول الأول ، ومن نقضه بلحوقه بدار حرب  فكأسير حربي ، ومن نقضه يغيره فنصه يقتل ، قيل : يتعين قتله ، والأشهر يخير فيه كحربي ( م 12 ) وذكر أبو الفرج  أن ما فيه ضرر علينا أو ما في شروط  عمر   [ ص: 287 ] يلزمه تركه وينتقض بفعله . 
     	
		  [ ص: 285 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					