ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17021ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جراد أو حبا أو سمكة في سمكة لم يحرم على الأصح ، ونقل
أبو الصقر : الطافي أشد من هذا ، وقد رخص فيه
أبو بكر ، وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14089الحل ميتته } وفي عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر ، وميتته حرام لا العكس ، لحل ميتة صيد البحر ، ويحرم بول طاهر كروثه ، أباحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الطب ، وذكر رواية في بول الإبل وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بن الحسن ، ونقل الجماعة فيه : لا ، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه ، فإنه احتج بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية : وبالأخبار الضعيفة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34137ما أكل لحمه فلا بأس ببوله } . فقيل له : هذا على حال الضرورة على عادة العرب في شرب أبوال الإبل ؟ فقال : يعم سائر الأحوال ، ولأنه معتاد تحلله كاللبن ، وبأنه تبع للحم ، وكذا احتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن : ودل على الوصف قصة العرنيين .
وفي المغني إباحة رجيع سمك ونحوه .
[ ص: 321 ] ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح . وهل الذبيح
إسماعيل ؟ اختاره
ابن حامد وابن أبي موسى ، وهو أظهر ؟ قال
شيخنا : هو قطعي ، أو
إسحاق ، اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي قال
ابن الجوزي : نصره أصحابنا فيه روايتان ( م 15 ) .
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17021 [ ص: 321 ]
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17021ذَكَّى حَيَوَانًا فَوَجَدَ فِيهِ أَوْ فِي رَوْثِهِ جَرَادٌ أَوْ حَبًّا أَوْ سَمَكَةً فِي سَمَكَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَنَقَلَ
أَبُو الصَّقْرِ : الطَّافِي أَشَدُّ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ
أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14089الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَحْرُمُ جَرَادٌ فِي بَطْنِ سَمَكٍ لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ، وَمَيْتَتُهُ حَرَامٌ لَا الْعَكْسُ ، لِحِلِّ مَيْتَةِ صَيْدِ الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ بَوْلٌ طَاهِرٌ كَرَوْثِهِ ، أَبَاحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي كِتَاب الطِّبِّ ، وَذَكَرَ رِوَايَةً فِي بَوْلِ الْإِبِلِ وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِيهِ : لَا ، وَكَلَامُهُ فِي الْخِلَافِ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ بَوْلِهِ وَرَوْثِهِ ، فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الْآيَةَ : وَبِالْأَخْبَارِ الضَّعِيفَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34137مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ } . فَقِيلَ لَهُ : هَذَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : يَعُمُّ سَائِرَ الْأَحْوَالِ ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَادٌ تَحَلُّلُهُ كَاللَّبَنِ ، وَبِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلَّحْمِ ، وَكَذَا احْتَجَّ فِي الْفُصُولِ بِإِبَاحَةِ شُرْبِهِ كَاللَّبَنِ : وَدَلَّ عَلَى الْوَصْفِ قِصَّةُ الْعُرَنِيِّينَ .
وَفِي الْمُغْنِي إبَاحَةُ رَجِيعِ سَمَكٍ وَنَحْوِهِ .
[ ص: 321 ] وَيَحِلُّ مَذْبُوحٌ مَنْبُوذٌ بِمَوْضِعٍ يَحِلُّ ذَبْحُ أَكْثَرِ أَهْلِهِ وَلَوْ جُهِلَتْ تَسْمِيَةُ الذَّابِحِ . وَهَلْ الذَّبِيحُ
إسْمَاعِيلُ ؟ اخْتَارَهُ
ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ أَظْهَرُ ؟ قَالَ
شَيْخُنَا : هُوَ قَطْعِيٌّ ، أَوْ
إِسْحَاقُ ، اخْتَارَهُ
أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : نَصْرَهُ أَصْحَابُنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 15 ) .
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17021 [ ص: 321 ]