وإن فذكر امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا : يحل ، واختار القاضي : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط : [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل ابن عقيل ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ، صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له . وعنه
[ ص: 322 ]