وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بثمر الشجر رطبا  ، والأصح ويابسا ، كحب صنوبر وعناب لا ببطم ، وفيه احتمال ، ولا بزيتون وبلوط وزعرور ، ويتوجه فيه وجه . ويحنث ببطيخ وقيل : لا ، كقثاء وخيار ،  [ ص: 373 ] والثمرة الرطبة واليابسة ، شرعا ولغة ، هذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره ، وفي طريقة بعض أصحابنا في السلم : اسم الثمرة إذا أطلق للرطبة . ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة لم تلزمه    . وكذا في عيون المسائل وغيرها : الثمر اسم للرطب . وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث بمذنب  ، وقيل : لا ، كأحدهما عن الآخر ، أو هما عن تمر ، أو هو عنهما ، وفيه عن رطب رواية في المبهج . 
				
						
						
