وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا  ، ويتوجه وجه ، وإن حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه  حنث . 
وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال ، قال ابن شهاب   والقاضي  وجماعة : فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده  لم يحنث ، قال  ابن قتيبة  وغيره : الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي ، قال  القاضي  وغيره : فإذا زالت الشمس سمي عشاء ، ويتوجه العرف من الغروب ، وآخره العرف أو نصف الليل ، يتوجه خلاف ، ويتوجه أن السحور منه إلى الفجر و ( هـ     ) أو أنه قبيل الفجر ، كما ذكره في الصحاح . وجزم ابن الجوزي  بمعناه ، فإنه ذكر في قوله { والمستغفرين بالأسحار    } لأنه الوقت الذي قبل طلوع الفجر ، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر . 
				
						
						
