وإن حلف لا نام أو لينامن  ، فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا ،  [ ص: 374 ] لأنه الحقيقة لغة وعرفا . 
وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام { من نام فليتوضأ   } : المراد به نوم المضطجع ، لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب . 
وقال لمن احتج بخبر صفوان    : { أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم   } ، الجواب عنه ما قدمنا ، وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المعتاد ، أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة . 
				
						
						
