وللحاكم أن يقول للمدعي : ألك بينة فأحضرها  ، ومعناه : إن شئت . 
وفي المحرر : إن جهل أنه موضعها . 
وفي المستوعب والمغني : لا يقول : فأحضرها ، فإذا أحضرها لم يسألها ، ويتوجه وجه ،  [ ص: 469 ] ولا يقول : اشهدا ، ولا يلقنهما ، وفي المستوعب : 
لا ينبغي ، وفي الموجز : يكره كتعنتها وانتهارهما ، وفيهما في ظاهر الكافي . 
يحرم ، وإن شهدا واتضح الحكم ، ولم يجز ترديدهما . 
وفي الرعاية : إن ظن الصلح أخره ، وفي الفصول : وأحببنا له أمرهما بالصلح ، ويؤخره فإن أبيا حكم . 
وفي المغني : ويقول قد شهدا عليك ، فإن كان قادح فبينه عندي ، يعني يستحب ، ذكره غيره ، وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما ، فدل أن له الحكم مع الريبة    . 
				
						
						
