وفي الترغيب وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه ، بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح ، فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح ، وله الحكم بها وبالإقرار في مجلسه ، نص عليه ، وعنه : لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان ، اختاره القاضي ، وجزم به في الروضة ، والمذهب : لا يجوز حكمه بعلمه في غير ذلك ، وعنه : يجوز ، وعنه : في غير الحد ، نقل حنبل : إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه ، لأن شهادته شهادة رجل ، ونقل حرب : فيذهبان إلى حاكم ، فأما أن يشهد عند نفسه فلا .
ويعمل بعلمه وفي عبارة غير واحد : ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل ، قال في عيون المسائل : ولأنه يشركه فيه غيره ، فلا تهمة ، وقال أيضا هو والقاضي وغيرهما : هذا ليس بحكم ، لأنه يعدل هو ويجرح غيره ، ويجرح هو ويعدل غيره ، ولو كان حكما [ ص: 470 ] لم يجز لغيره نقضه ، قال في الترغيب : إنما الحكم بالشهادة لا بهما ، وقيل : يعمل في جرحه ، وعنه : لا فيهما بعلمه ، كشاهد ، في الأصح ، ولا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود ، ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل ، وابن عقيل ، وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح ، بالاتفاق ويتوجه مثله : حكمت بكذا ، ولم يذكر مستنده .
ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال له : زدني شهودا


