وفي الترغيب وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه  ، بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح ، فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح ، وله الحكم بها وبالإقرار في مجلسه ، نص عليه ،  وعنه    : لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان ، اختاره  القاضي  ، وجزم به في الروضة ، والمذهب : لا يجوز حكمه بعلمه  في غير ذلك ، وعنه : يجوز ، وعنه : في غير الحد ، نقل  حنبل    : إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه ، لأن شهادته شهادة رجل ، ونقل حرب    : فيذهبان إلى حاكم ، فأما أن يشهد عند نفسه فلا . 
ويعمل بعلمه وفي عبارة غير واحد : ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل ، قال في عيون المسائل : ولأنه يشركه فيه غيره ، فلا تهمة ، وقال أيضا هو  والقاضي  وغيرهما : هذا ليس بحكم ، لأنه يعدل هو ويجرح غيره ، ويجرح هو ويعدل غيره ، ولو كان حكما  [ ص: 470 ] لم يجز لغيره نقضه ، قال في الترغيب : إنما الحكم بالشهادة لا بهما ، وقيل : يعمل في جرحه ، وعنه : لا فيهما بعلمه ، كشاهد ، في الأصح ، ولا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود ، ذكره  القاضي  وغيره في مسألة المرسل ،  وابن عقيل  ، وذكر شيخنا  أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح ، بالاتفاق ويتوجه مثله : حكمت بكذا ، ولم يذكر مستنده . 
ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم  وقال له : زدني شهودا 
				
						
						
