وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم  لزمه نقضه ، ويرجع بالمال وبدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له ، وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي  [ ص: 495 ] أو بما سرى إليه ضمنه مزكون ، وذكر  القاضي  والمستوعب : حاكم كعدم مزك وفسقه ، وقيل : قراره على مزك ، وعند  أبي الخطاب    : يضمنه الشهود . 
وذكر  ابن الزاغوني  أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة ، إلا أن يكون حكمه بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين ( م 17 ) فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد ما أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم ، وإن خالفه فيه غرم الحاكم . 
وأجاب  أبو الخطاب    : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ، ولم يجز له تنفيذه ، وأجاب  أبو الوفاء    : لا يقبل  [ ص: 496 ] قوله بعد الحكم ،  وعنه    : لا ينقض لفسقهم ، ذكر  ابن رزين  أنه الأظهر ، فلا ضمان . 
وفي المستوعب وغيره : ويضمن الشهود 
     	
		  [ ص: 495 ] 
				
						
						
