وإن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا  فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه ، لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعا ، وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ ، لأن الحاكم يعتقد بطلانه . 
وفي المحرر : من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا  فله نقضه إذا كان لا يرى قولهم فيه ، قال : وكذا مختلف فيه صادف ما حكم فيه وجهله ، وتقدم كلامه في الإرشاد أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه لا ينقض ، فعلى الأول إن شك في رأي الحاكم تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض ؟ كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض . 
وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم أنه لا يعتبر في عدم النقض علم الحاكم بالخلاف في المسألة ، خلافا  لمالك  ، وإن قال علمت وقت الحكم أنهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما ، فقال  ابن الزاغوني    : إن أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه مع إكراهه له لأنه ليس له نقض تعديل مبينة بالتزكية لعلمه ، وإن أضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالإكراه ، ويحتمل : لا . 
وقال  أبو الخطاب   وأبو الوفاء    : إن قال كنت عالما بفسقهما فإنه يقبل قوله ، كذا وجدته . 
				
						
						
