ومن له عند غيره دين فجحده وتعذر  أخذه بحاكم ،  وعنه  في  [ ص: 497 ] الضيف : أو قدر ، وظاهر الواضح وفي غيره ، وهو ظاهر ما خرجه  أبو الخطاب  من نفقة الزوجة والرهن ، مركوب ومجلوب ، وأخذ سلعته من المفلس ، واختاره شيخنا  في الثابت بإقرار أو بينة ، وهو ظاهر كلام ابن شهاب  وغيره ، لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعا بخلاف الزوجة ، وقدر له على مال حرم أخذه باطنا قدر حقه ، نقله الجماعة ،  وعنه    : يجوز وفي الواضح رواية : من جنس حقه ، ونقل  حنبل    : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه ، ونقل حرب    : في غيرها خلافا ، وكأنه كرهه . 
وقال شيخنا    : خصال المنافق محرمة لحق الله تعالى . 
				
						
						
