[ ص: 502 ] فصل وإن مات القاضي الكاتب أو عزل  لم يضر ، كبينة أصل ، وقيل : كما لو فسق ، فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به ، ويلزم من وصل إليه العمل به ، تغير المكتوب إليه أو لا ، اكتفاء بالبينة ، بدليل ما لو ضاع أو انمحى ، وكما لو شهد بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه ، قاله في الواضح وغيره ، قال : ولو شهدا خلاف ما فيه قبل ، اعتمادا على العلم ، قال في فتاويه  وأبو الخطاب   وأبو الوفاء    : 
				
						
						
