وأما لزوم التمذهب بمذهب  [ ص: 572 ] وامتناع الانتقال إلى غيره  في مسألة ففيها وجهان ، وفاقا  لمالك   والشافعي  وعدمه أشهر ( م 4 ) وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا خلاف الإجماع ، قاله شيخنا  ، وقال : جوازه فيه ما فيه ، قال : ومن أوجب تقليد إمام بعينه  استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا ، قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ، بلا نزاع . 
وقال أيضا : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام . 
وقال أيضا : بل يجب ، وأن  أحمد  نص عليه . 
     	
		 
				
						
						
