ولا يشترط الحرية ، نص عليه ، اختاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ، ونقل أبو طالب : بلى ، ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بعبد ، ونقل أيضا : يقتل .
وفي مختصر ابن رزين في شهادة نكاح في عبد خلاف .
وقال الخرقي وأبو الفرج والروضة : تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب ، وظاهر رواية الميموني ، وعنه : وقود وهي أشهر ، وقيل لابن عقيل : لا مروءة لعبد مبتذل في كل صناعة زرية وفعال تمنع شهادة الحر ، فقال : لو خالف سيده فسق ، وما يفسق بتركه لا يقدح فيه فعله وصار منه كالتجرد للإحرام لا يسقط المروءة ، على أن السلف رضي الله عنهم كانوا أرباب مهن وأعمال مسترذلة .
ومتى تعينت حرم منعه ، ونقل المروذي : من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامها ، فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده ، قال في المفردات : فلو رده مع ثبوت عدالته فسق ، قال في الجامع في عورة المعتق بعضها على أنها كالحرة : ولا تلزم الشهادة أنه يغلب فيها الرق لأنه يعتبر فيها العدالة .


