ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها  فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ،  وعنه  تصح ، اختاره  أبو الخطاب  وشيخنا  ، وفاقا  لمالك  وأخذها من قول  علي بن المديني    : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال  أحمد    : متى قلت فقد شهدت . 
وقال له ابن هانئ    : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا . 
وقال  الميموني    : قال  أبو عبد الله    : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو طالب    : قال  أبو عبد الله    : العلم شهادة ، زاد أبو بكر بن حماد    : قال  أبو عبد الله    : قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون    } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا    } وقال  المروذي    : أظن أني سمعت  أبا عبد الله  يقول : هذا جهل عن قول من يقول  فاطمة  بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله . 
وقال : قال  أحمد    : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب  ، يعني قول  أبي بكر  لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . 
قال عبد الله    : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة . 
قال شيخنا    : لا نعرف عن صحابي  [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد . 
وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر . 
ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه    . 
وفي الانتصار منع وتسليم ، لسرعة فصل الحكم . 
قال شيخنا    : ولا يعتبر : وأن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا . 
وإن عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به  ، ويصح : وشهدت به ، وقيل : لا ، كأنا شاهد بكذا ، ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد  ، ففي الرعاية : يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك ، وكذلك فقط ، وهو أشهر ( م 9 ) . 
     	
		  [ ص: 595 ] 
				
						
						
