ويدخل النساء في شهود الفرع والأصل  ، اختاره  الشيخ  ،  وعنه    : لا ، نصره  القاضي  وأصحابه ،  وعنه    : لا في الفرع ، صححه في المحرر . 
وفي الترغيب : المشهور لا في الأصل ، وفي الفرع روايتان ، فيقبل رجلان على رجل وامرأتين إلا على الثانية ، ويقبل رجل وامرأتان على  [ ص: 598 ] مثلهم أو على رجلين على الأولى فقط . 
وفي الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة ، لتعددهم . 
				
						
						
