وإن رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده  لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم . 
وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء  غرم شهود القرابة ، وخرج في الانتصار كشهود زنا وإحصان . 
وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين ، وفاقا  لأبي حنيفة  وعن أصحابنا : بينهما ، وفاقا  للشافعي  
				
						
						
