وإن رجع شهود قود أو حد  لم يستوف فتجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا ، وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي ، وإن كان بعده وقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب . 
نقله أبو طالب  على عددهم ، وإن رجع واحد غرم بقسطه ، نص عليه ، وقيل : الكل . 
وإن رجع  [ ص: 600 ] الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ، ويحد الراجع لقذفه ، وفيه في الواضح احتمال لقذفه . 
من ثبت زناه ، وقيل : لا يغرم شيئا ، قيل : هو أقيس ، فلو رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع ، أو اثنان من ثلاثة في قتل ، فالثلثان أو النصف  ؟ فيه الخلاف . 
				
						
						
