وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد .
[ ص: 601 ]


