وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد  فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ،  [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال  ابن عقيل  في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد . 
     	
		  [ ص: 601 ] 
				
						
						
