وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم فصدقه وأمكن قبل ، ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه ، نص عليه ، ويتخرج أولا ، واختاره شيخنا ( و هـ ) تقدم في اللقيط : من أقر بالرق وكان تصرف بنكاح وغيره ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لرجل قبل إقراره على الأمة لا على الأولاد ، نقله ابن مشيش ، ويتوجه احتمال : يقبل مطلقا تبعا ، واحتمال : يقبل عليها في حق نفسه فيغرم القيمة .
وقال القاضي : المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره .


