وإن أقر ورثة بدين على موروثهم قضوه من التركة ، وإن أقر بعضهم بلا شهادة فيقدر إرثه ، إن ورث النصف فنصف الدين ، كإقراره بوصية ، لا كل إرثه .
وفي التبصرة : إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت ، ومراده : وشهد العدل ، وهو معنى الروضة ، وفيها : إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها .
ويقدم ما ثبت بإقرار ميت ، وقيل : ما ثبت بإقرار ورثته ، ويحتمل التسوية ، وذكره الأزجي وجها ، ويقدم ما ثبت ببينة ، نص عليه .


