[ ص: 50 ]   ( 4 ) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم . 
 1467   - قال  مالك     : أحسن ما سمعت في وصية الحامل  وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ، أن الحامل كالمريض ، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه ، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء ، وإذا كان المرض المخوف عليه ، لم يجز لصاحبه شيء ، إلا في ثلثه . 
قال : وكذلك المرأة الحامل ، أول حملها بشر وسرور ، وليس بمرض ولا خوف; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب    [ هود : 71 ] وقال : حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين    [ الأعراف : 189 ] . 
فالمرأة الحامل إذا أثقلت  لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها ، فأول الإتمام ستة أشهر ، قال الله تبارك وتعالى في كتابه : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    [ البقرة : 233 ] وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا   [ ص: 51 ]   [ الأحقاف : 15 ] فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها ، إلا في الثلث . 
قال  مالك  في الرجل يحضر القتال    : إنه إذا زحف في الصف للقتال ، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا ، إلا في الثلث ، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ، ما كان بتلك الحال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					