الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        33604 - قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا : إنه يوقف ماله بيده ، وليس له أن يحدث فيه شيئا ، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف ، فإذا هلك ، فماله للذي بقي له فيه الرق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33605 - قال أبو عمر : يكون العبد نصفه حرا ، ونصفه مملوكا من وجوه :

                                                                                                                        [ ص: 94 ] منها : أن يكون بين شريكين وارثين ، أو مبتاعين ، أو بوجه يصح ملكهما له أحدهما معسر ، والآخر موسر ، فيعتق المعسر حصته منه ، فإذا كان ذلك كان على وجه الحجازيين ما أعتق منه المعسر حرا وسائره عبدا .

                                                                                                                        33606 - ويكون عند أبي حنيفة عبدا أعتق سيده نصفه ، أو يكون عبدا أوصى بعتق نصفه عند من لا يرى أن يتم عليه العتق في ثلثه ، ووجوه غير هذه .

                                                                                                                        33607 - وأما قوله : إنه يوقف ماله بيده ، فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال قبل وقوع عتقه ، وما يكسبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه .

                                                                                                                        33608 - قال مالك : يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام .

                                                                                                                        33609 - وقال غيره : يخدم لنفسه ، ويكسب لها يوما ، ويكون لسيده خدمته يوما مما كسب في يوم الحرية فله ، وعليه في ذلك مؤنته كلها ، وفي يوم خدمته لسيده مؤنته على سيده .

                                                                                                                        33610 - فهذه حاله عند جمهور العلماء .

                                                                                                                        33611 - فإذا مات ، فقد اختلفوا في ميراثه ، فقال بعض أهل العلم كما قال مالك : ميراثه لمن فيه الرق ; لأنه في شهادته وحدوده ، وطلاقه عندهم كالعبد .

                                                                                                                        33612 - هذا قول مالك ، والزهري ، وأحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        33613 - وقال آخرون : ميراثه بين سيد نصفه ، وبين من كان يرثه لو كان حرا كله نصفين .

                                                                                                                        [ ص: 95 ] 33614 - روي هذا عن عطاء ، وعمرو بن دينار وطاوس ، وإياس بن معاوية .

                                                                                                                        33615 - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد بن حنبل ، غلبوا الحرية هنا لانقطاع الرق بالموت .

                                                                                                                        33616 - وقالت طائقة منهم الشافعي : يورث المعتق نصفه ويرث .

                                                                                                                        33617 - وقد روي عنه أنه لا يرث ، ولا يورث .

                                                                                                                        33618 - وهو قول مالك ، والكوفيين .

                                                                                                                        33619 - وقال بعض التابعين : إن مات المعتق بعضه ورثه كله الذي أعتق بعضه .

                                                                                                                        33620 - وروي عن الشعبي في حرة رواية شاذة أنه يحد خمسة وسبعين سوطا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية