الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34940 - وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار ، وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة ، أو معتقة إلى سنين ، أو مخدمة ، أو بعضها حرا ، أو مرهونة ، أو أم ولد ، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

                                                                                                                        [ ص: 365 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 365 ] 34941 - قال أبو عمر : أما المرهونة ، والمخدمة ، فالخلاف بينهما من جماعة ، منهم الشافعي ، يرى أولادهما عبيدا ، قياسا على المستأجرة ، والموصى بها .

                                                                                                                        34942 - وأما ولد أم الولد من زوج ، أو من زنى ، فالخلاف بينهما من جماعة في ولدها ، عن عمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، كانا يقولان : إن أولادها عبيد يبتاعون .

                                                                                                                        34943 - وبه قال أهل الظاهر .

                                                                                                                        34944 - وقال أبو عمر : روى القعنبي ، وابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولد أم الولد بمنزلتها ولا أعلم له من الصحابة مخالفا .

                                                                                                                        34945 - وأما القياس ، فولد كل امرأة غيرها ، فلا يكون حكمه حكمها ، إلا بإجماع .

                                                                                                                        34946 - وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك ، والحرية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية